قررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين، الحكم برد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه.
وذكر إعلام المحكمة الإتحادية العليا في بيان إن “المحكمة الإتحادية نظرت (الأحد 27 /8 /2023) الدعاوى بالعدد (34/ إتحادية/2023) و(39/ إتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/ إتحادية/ 2023) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان (المادة (14) اولا: يحظر إستيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”
مضيفا، أن “البند (ثانيا) منها نصت على انها” يعاقب كل من خالف البند (اولا) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10.000.000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن (25.000.000) خمسة وعشرون مليون دينار”.