ردت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن الخاص بإلغاء التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين المرقم 56 لسنة 2017 كونه لا يتعارض مع الدستور ولا يوجد فيه ما يخالف أحكامه.
وجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 24/ إتحادية/ 2024 المنشور على موقعها، أن “الطلب المقدم من قبل المدعين ضد رئيس مجلس النواب العراقي / إضافة إلى وظيفته ونقيب الصحفيين العراقيين / إضافة إلى وظيفته أن التعديل أعلاه هو قرار تشريعي ودستوري وأن الغاية منه هي الإرتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها”.
وأشارت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها، الى أن “التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل جاء لتطوير مؤسسات النقابة المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية وتمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية بكل حرية كما أن التعديل احتوى على أمور تنظيمية ومنها إنتخاب نائبي النقيب وأعضاء المجلس ولجنتي الإنضباط والمراقبة وممثلي النقابة في المحافظات بالأكثرية وبالتصويت السري ولمدة أربع سنوات وكذلك إنتخاب النقيب وحسب التعديل الأخير لمدة دورتين إنتخابيتين متتاليتين مدة الدورة أربع سنوات وأن تلك التعديلات على القانون تتوافق وتتناسب مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ومبادئ الديمقراطية وأنها لا تمثل اي مخالفة دستورية”.
وحمل قرار المحكمة الاتحادية العليا المدعين رسوم الموظفين الحقوقيين وأتعاب المحامين ورد الدعوى أعلاه.